______________________________
عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة.
و في الصحيح كالصدوق عن
حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن
السواد زينة.
و في الصحيح، عن عبد
الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يكتحل المحرم أن هو رمد
بكحل ليس فيه زعفران و في الحسن كالصحيح عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال لا تكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكحل بكحل فارسي.
و روى الكليني عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و
لا طيب[1] و في الحسن
كالصحيح، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله رجل ضرير و أنا حاضر
فقال، اكتحل إذا أحرمت؟ قال لا و لم تكتحل قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت
نفعني و إذا لم أكتحل ضرني قال فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال و ما هو؟
قال: آخذ خرقتين فأربعهما، فأجعل على كل عين خرقة فاعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا
فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرني قال فاصنعه[2].
«و روى حريز» في الصحيح و
الكليني في الحسن كالصحيح «عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إلى قوله) من
الزينة» و في في زيادة (و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة[3]، و روى
الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام)
لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب[4].