responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 415

بِصَبِرٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ.

2649 وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ‌

______________________________
عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة.

و في الصحيح كالصدوق عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة.

و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يكتحل المحرم أن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران و في الحسن كالصحيح عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكحل بكحل فارسي.

و روى الكليني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب‌[1] و في الحسن كالصحيح، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله رجل ضرير و أنا حاضر فقال، اكتحل إذا أحرمت؟ قال لا و لم تكتحل قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني و إذا لم أكتحل ضرني قال فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال و ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما، فأجعل على كل عين خرقة فاعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرني قال فاصنعه‌[2].

«و روى حريز» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح‌ «عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إلى قوله) من الزينة» و في في زيادة (و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة[3]، و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب‌[4].


[1] الكافي باب ما يكره من الزينة للمحرم خبر 4.

[2] الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض او اصابه جرح إلخ خبر 3.

[3] ( 3- 4) الكافي باب ما يكره من الزينة للمحرم خبر 1- 2.

[4] ( 3- 4) الكافي باب ما يكره من الزينة للمحرم خبر 1- 2.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست