responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 414

لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَ تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا كُحْلًا أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.

2648 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ إِنْ شَاءَ

______________________________
لأنه زينة فلا يكتحل مطلقا، و الاكتحال أعم من أن يكون بالسواد و غيره لغة و شرعا كما تقدم.

«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح‌ «عن أبي جعفر (عليه السلام)» و صبر ككتف دواء معروف مر و يدل على جواز الاكتحال مطلقا إذا لم يكن فيه الزعفران و الورس، و هذه الأربعة، التي وردت في الخبرين منهي عنها بالاتفاق من أنواع الطيب، و يؤيد هما ما رواه الصدوق في الصحيح، عن الحلبي قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل و هي محرمة قال: لا تكتحل قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال: فكرهه من أجل أنه زينة و قال إذا اضطرت إليه فلتكتحل‌[1].

و ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض‌[2] و في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار و الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا[3].

و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة[4] و في الصحيح عن زرارة


[1] علل الشرائع باب علة كراهية الكحل للمرأة المحرمة خبر 1.

[2] الكافي باب ما يكره من الزينة للمحرم خبر 3.

[3] الكافي باب ما يكره من الزينة للمحرم خبر 5 و التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 24.

[4] اورد هذا الخبر و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 20 الى 24 و أورد الثالث في علل الشرائع باب علة كراهية الكحل للمرأة المحرمة خبر 2.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست