______________________________
لأنه زينة فلا يكتحل مطلقا، و الاكتحال أعم من أن يكون بالسواد و غيره لغة و شرعا
كما تقدم.
«و روى محمد بن مسلم» في القوي
كالصحيح «عن أبي جعفر (عليه السلام)» و صبر ككتف دواء معروف مر و يدل على جواز
الاكتحال مطلقا إذا لم يكن فيه الزعفران و الورس، و هذه الأربعة، التي وردت في
الخبرين منهي عنها بالاتفاق من أنواع الطيب، و يؤيد هما ما رواه الصدوق في الصحيح،
عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المرأة تكتحل و هي محرمة قال: لا تكتحل قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال:
فكرهه من أجل أنه زينة و قال إذا اضطرت إليه فلتكتحل[1].
و ما رواه الكليني في
الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكحل
للمحرم قال: أما بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض[2] و في الحسن كالصحيح عن معاوية بن
عمار و الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يكتحل إلا من
وجع و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة
فلا[3].
و ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل و المرأة
المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة[4] و في الصحيح
عن زرارة
[3] الكافي باب ما يكره من الزينة للمحرم خبر 5 و
التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 24.
[4] اورد هذا الخبر و الثلاثة التي بعده في التهذيب
باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 20 الى 24 و أورد الثالث في علل الشرائع باب
علة كراهية الكحل للمرأة المحرمة خبر 2.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 414