______________________________
جواز شد الهميان في الوسط و بعمومه على جواز الصلاة معه و إن كان فيه الدينار و
الذهب و ما يدل على النهي على تقدير صحته فالظاهر التزين به «و ما خيره» أي أي خير أو
مال له «بعد» ذهاب «نفقته» فإنه يحتاج إلى السؤال
و التعب.
«و في رواية أبي بصير» في الموثق و
روى الكليني و المصنف في الصحيح عنه قال:
سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المحرم يشد علي بطنه العمامة؟ قال: لا، ثمَّ قال كان أبي يقول:
يشد على بطنه المنطقة
التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه[1] و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه؟
قال: نعم و يلبس المنطقة
و الهميان[2] و قد تقدم: باب ما يجوز
للمحرم (إلى قوله) من جميع الأنواع غير ما تقدم ذكره «روى أبو بصير» في الموثق «عن أبي عبد
الله (عليه السلام)» و يدل علي جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك و الكافور مع
الضرورة، و الظاهر أن مطلق الطيب للمحرم مضر و تخصيصهما لكثرة وقوعهما و على جواز
اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل و ما يذر في العين إلا الكحل الأسود للزينة لا
للسنة (أو)
[1] ( 1- 2) الكافي باب المحرم يشد على وسطه الهميان و
المنطقة خبر 2- 3.
[2] ( 1- 2) الكافي باب المحرم يشد على وسطه الهميان و
المنطقة خبر 2- 3.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 413