______________________________
و إن كان محرما[1]- أما الإزار
فالظاهر أنه لا بأس بعقده.
«و سأله محمد بن مسلم» في القوي «عن المحرم
يضع عصام القربة» رباطها و سيرها الذي تحمل به و هو مستثنى من ستر الرأس
للضرورة.
«و سأله يعقوب بن
شعيب»
في الحسن كالصحيح الظاهر أن المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة، و على
العموم فيشمل الرأس أيضا و هذا مستثنى أيضا للضرورة و يؤيده ما رواه الكليني و
الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن
يعصب المحرم رأسه من الصداع[2].
و ما رواه الكليني في
الصحيح، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة
أ يداويها؟ و يعصبها بخرقة؟ قال: نعم و كذلك القرحة تكون في الجسد و في غير الرأس[3] فلا ريب في
جوازه اختيارا إلا بالمخيط فإن فيه ما تقدم.
«و روى عمران الحلبي» في الصحيح، و
يدل على جواز شد الحيزوم في الإحرام و لا يرفع إلى الصدر، و الظاهر أنه على
الاستحباب كما ذكره الأصحاب، و الاحتياط ظاهر.
«و روى ابن فضال» في الموثق
كالصحيح «عن يونس بن يعقوب» و يدل على
[1] الكافي باب المحرم يضطر الى ما لا يجوز له
لبسه خبر 3.
[2] ( 2- 3) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض او اصابه
جرح او علة خبر 10- 7 و أورد الأول في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر
53.
[3] ( 2- 3) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض او اصابه
جرح او علة خبر 10- 7 و أورد الأول في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر
53.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 412