______________________________ «و
روى الحلبي» في الصحيح، و يدل على جواز إحرامهن في الذهب و الخز و على كراهة الحرير.
«و في رواية حريز» في الصحيح، و
يؤيدها ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال، سألت أبا الحسن
عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و
الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا أحرمت
أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و
مسيرها[1] و عمل
الأصحاب عليه.
«و روي عن أبي الحسن
النهدي» في القوي، يظهر منه و من غيره من الأخبار إطلاق العمامة على اليسير مثل
ثلاثة أذرع و نحوها، و يفهم منه أن المعلم بمعنى ذي اللونين كما يكون الغالب فيها
و إن احتمل الملون أيضا.
«و سأله عليه السلام
سعيد الأعرج» الثقة في الموثق كالصحيح «عن المحرم يعقد
أزراره» أي أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما، و يمكن أن يكون النسخة
(إزاره) بدون الراء بعد الزاي و يكون المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا «قال: لا» و هو الأحوط
كما قاله بعض الأصحاب، و يدل على الجواز اضطرارا ما رواه الكليني في القوي عن
القداح عن جعفر أن عليا عليهما السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثمَّ
يصلي فيه
[1] الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من
الثياب خبر 4 و لكن فيه يكون عليها الحلى و الخلخال و المسكة و الورق إلخ.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 411