responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 411

2638 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ وَ لَيْسَ يُكْرَهُ إِلَّا الْحَرِيرُ الْمَحْضُ.

2639 وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ قَالَ‌ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ لَمْ تَنْزِعْ حُلِيَّهَا.

2640 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِي الْعِمَامَةِ وَ لَهَا عَلَمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

2641 وَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْقِدُ إِزَارَهُ فِي عُنُقِهِ قَالَ لَا.

2642

______________________________
«و روى الحلبي» في الصحيح، و يدل على جواز إحرامهن في الذهب و الخز و على كراهة الحرير.

«و في رواية حريز» في الصحيح، و يؤيدها ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال، سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها[1] و عمل الأصحاب عليه.

«و روي عن أبي الحسن النهدي» في القوي، يظهر منه و من غيره من الأخبار إطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع و نحوها، و يفهم منه أن المعلم بمعنى ذي اللونين كما يكون الغالب فيها و إن احتمل الملون أيضا.

«و سأله عليه السلام سعيد الأعرج» الثقة في الموثق كالصحيح‌ «عن المحرم يعقد أزراره» أي أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما، و يمكن أن يكون النسخة (إزاره) بدون الراء بعد الزاي و يكون المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا «قال: لا» و هو الأحوط كما قاله بعض الأصحاب، و يدل على الجواز اضطرارا ما رواه الكليني في القوي عن القداح عن جعفر أن عليا عليهما السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثمَّ يصلي فيه‌


[1] الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من الثياب خبر 4 و لكن فيه يكون عليها الحلى و الخلخال و المسكة و الورق إلخ.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست