______________________________
عن أبي الحسن الأحمسي (و الظاهر أنه أحمد بن عائذ أو أبوه و هما ثقتان) عن أبي عبد
الله عليه السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟
قال: نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا، ثمَّ قال أبو عبد الله
عليه السلام: قد سألني أبو سعيد عن الخبيصة سداها إبريسم أن ألبسها و كان وجد
البرد فأمرته أن يلبسها[1] و غير ذلك
من الأخبار المتقدمة و غيرها.
و يمكن حمل الجميع على
الكراهة جمعا و لظاهر الأخبار أيضا فإنها بلفظ الكراهة أو ما هو بمعناه معجواز
صلاتهن فيه أيضا كما تقدم و الاجتناب أحوط.
«و سأله أبو بصير
المرادي» و الظاهر أنه ليث و مأخوذ من كتابه فيكون صحيحا و يدل على مغايرة حكم
القز لحكم الحرير الخالص كما تقدم الأخبار أيضا.
«و سأله يعقوب بن
شعيب»
في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[2] كما تقدم
لكن الظاهر اختصار الخبر بما يغير المعنى فتأمل، و الخلخال بالفتح و المسك محركة
السوار أو الأعم منه و من الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل و العاج (و قيل)
جلود دابة بحرية.
[1] الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من
الثياب إلخ خبر 5.