«و سأله عامر بن
جذاعة» بالجيم و الذال المعجمة في القوي و الكليني عنه في الصحيح، و كتابه معتمد
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام[1] بزيادة قوله
(و القلادة المشهورة ثوب مفدم ساكنة الفاء أي مصبوغ بحمرة مشبعا).
«و روى محمد بن مسلم» في القوي و
الشيخ في الصحيح عنه[2] «عن أبي عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) لزينة» و في يب للزينة أي تلبسه للزينة أو غير المعتاد
أو مع إظهارها «و سأله سماعة» في الموثق- و يؤيده ما رواه الكليني في الموثق،
عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن
تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ قال لا و لها أن تلبسه في غير إحرامها[3] و يدل على
جواز لبسها في الصلاة.
(و أما ما) رواه الشيخ
في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس
القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال نعم لا بأس به و تلبس
الخلخالين و المسك[4] (فمحمول)
على الضرورة- لما رواه الكليني في الصحيح
[1] الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من
الثياب إلخ خبر 10.