responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 408

الْبُرْقُعَ وَ الْقُفَّازَيْنِ.

2631 وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُ‌ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السَّتْرَ.

2632 وَ رَوَى الْكَاهِلِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا الْقُرْطَ

______________________________
قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم- قلت: فإن سداه إبريسم (و هو حرير) قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس‌[1].

و الذي يخطر بالبال أن هذا الخبر خبر المصنف، و توهم أن أبا عيينة يحيى بن أبي العلاء و الظاهر أنه غيره كما يظهر من كتب الرجال، و يؤيده أيضا ما رواه قويا عن النضر بن سويد (الثقة) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شي‌ء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا تتزين به لزوجها، و لا تكتحل إلا من علة، و لا تمس طيبا و لا تلبس حليا و لا فرندا (بالكسر ثوب معروف معرب (برند)[2] و لا بأس بالعلم في الثوب‌[3].

«و سأله محمد بن علي الحلبي» في الصحيح و الكليني في الموثق عنه قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام‌[4] و يدل على جواز لبس السراويل بدون الكراهة كالغلالة.

«و روى الكاهلي» في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام‌ «قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي» بالفتح ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة جمعه حلي بتشديد الياء (أو) هو جمع و الواحد حلية كظبية «كله إلا القرط» بالضم ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها «المشهور» أي الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره‌ «و القلادة» بالكسر


[1] الكافي باب ما يجوز للمحرمة من الثياب خبر 6.

[2] و يقال في السنة الناس( برك) بفتحتين.

[3] ( 3- 4) الكافي باب ما يجوز للمحرمة من الثياب خبر 2- 11.

[4] ( 3- 4) الكافي باب ما يجوز للمحرمة من الثياب خبر 2- 11.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست