______________________________
قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم- قلت: فإن سداه إبريسم (و هو حرير) قال: ما لم يكن حريرا
خالصا فلا بأس[1].
و الذي يخطر بالبال أن
هذا الخبر خبر المصنف، و توهم أن أبا عيينة يحيى بن أبي العلاء و الظاهر أنه غيره
كما يظهر من كتب الرجال، و يؤيده أيضا ما رواه قويا عن النضر بن سويد (الثقة) عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال:
تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا
تتزين به لزوجها، و لا تكتحل إلا من علة، و لا تمس طيبا و لا تلبس حليا و لا فرندا
(بالكسر ثوب معروف معرب (برند)[2] و لا بأس
بالعلم في الثوب[3].
«و سأله محمد بن علي
الحلبي» في الصحيح و الكليني في الموثق عنه قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام[4] و يدل على
جواز لبس السراويل بدون الكراهة كالغلالة.
«و روى الكاهلي» في الحسن
كالصحيح عنه عليه السلام «قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي» بالفتح ما يزين
به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة جمعه حلي بتشديد الياء (أو) هو جمع و الواحد حلية
كظبية «كله إلا القرط» بالضم ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها «المشهور» أي الظاهرة بأن
تظهرها لزوجها أو غيره «و القلادة» بالكسر