______________________________ باب
ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز «روى معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في
الحسن كالصحيح[1] «عن أبي عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) و ظفار» و في بعض النسخ أظفار- قال الشيخ و الصحيح عندي
ظفار و هما بلدان باليمن[2] «و فيهما
كفن»
يدل على استحباب الحبرة في ثوبي الإحرام و التكفين فيهما لشرافتهما بالإحرام، و
الظاهر أنه لا يشترط في الاستحباب كونهما من الحبرة، و الظاهر أن خصوصية اليمن و
البلدين لا مدخل لها فيه، بل المعتبر نفاستهما.
«و روى حماد عن حريز» في الصحيح و
الكليني في الحسن كالصحيح و الظاهر أنهما أخذا من كتاب حماد «عن أبي عبد الله
عليه السلام» و استدل به على أنه يشترط أن يكونا من جنس ما يصلي فيه فلا
يجوز في الحرير و لا النجس عدا النجاسة المعفو عنها في الصلاة، و لا في جلد ما لا
يؤكل لحمه و شعره، و وبره، بل استشكل بعضهم في الجلد مطلقا بأنه لم يعهد من النبي
و من الأئمة عليهم السلام) (و فيه) أن هذا الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار
أخر مثله- نعم الأفضل أن يكون قطنا محضا، لما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن
الحسن
[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يلبس
المحرم من الثياب إلخ خبر 2- 3.
[2] ذكره الشيخ في ذيل موثقة زرارة التي أوردها في
باب تلقين المحتضرين خبر 21 من كتاب الطهارة.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 391