responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 392

2596 وَ سَأَلَهُ حَمَّادٌ النَّوَّاءُ أَوْ سُئِلَ وَ هُوَ حَاضِرٌ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ فِي بُرْدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هَلْ كَانَ النَّاسُ يُحْرِمُونَ إِلَّا فِي الْبُرُودِ.

2597 وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ قَالَ‌ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‌

______________________________
بن علي، عن بعض أصحابه عن بعضهم صلوات الله عليهم قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في ثوبي كرسف‌[1]، فيمكن أن يكون البردين كرسفين أو يكونان في إحرام آخر فإن المشهور أن البرد ممزوج بالحرير.

«و سأله حماد النواء» صاحب الكتب المعتمدة «أو سئل و هو حاضر» كان الشك من حماد فإنه لا يدري أنه السائل أو غيره، و لكن يعلم أصل السؤال عن أبي عبد الله عليه السلام‌ «عن المحرم يحرم في برد» مع كونه مغشوشا بالحرير «قال لا بأس به و هل كان الناس» أي النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه أو الأئمة أو الصحابة أو الأعم‌ «يحرمون إلا في البرد» أي لا يحرمون إلا فيه.

«و روى خالد بن أبي العلاء الخفاف» في الصحيح عنه و هو صاحب الكتاب المعتمد و أسند إليه أصحاب الحديث مع أن الراوي عنه ابن أبي عمير و في الكافي خالد أبي العلاء[2] و في الرجال، خالد بن بكار أبو العلاء الخفاف، لكن في فهرست المصنف أيضا كما في الأصل، و الظاهر أن السهو من النساخ، و يدل على جواز الإحرام في الأخضر إذا كان بردا بغير كراهية إلا أن يكون لبيان الجواز كفعل علي صلوات الله عليه.


[1] الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 1 و فيه الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا لا عن بعض أصحابه و بين التعبيرين فرق كما لا يخفى.

[2] الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 5 و لكن في بعض النسخ التي عندنا من الكافي خالد بن أبي العلاء كما في الفقيه.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست