______________________________
بن علي، عن بعض أصحابه عن بعضهم صلوات الله عليهم قال: أحرم رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم في ثوبي كرسف[1]، فيمكن أن
يكون البردين كرسفين أو يكونان في إحرام آخر فإن المشهور أن البرد ممزوج بالحرير.
«و سأله حماد النواء» صاحب الكتب
المعتمدة «أو سئل و هو حاضر» كان الشك من حماد فإنه لا يدري أنه السائل أو
غيره، و لكن يعلم أصل السؤال عن أبي عبد الله عليه السلام «عن المحرم يحرم في
برد»
مع كونه مغشوشا بالحرير «قال لا بأس به و هل كان الناس» أي النبي صلى الله عليه
و آله و سلم و أصحابه أو الأئمة أو الصحابة أو الأعم «يحرمون إلا في
البرد» أي لا يحرمون إلا فيه.
«و روى خالد بن أبي
العلاء الخفاف» في الصحيح عنه و هو صاحب الكتاب المعتمد و أسند إليه أصحاب
الحديث مع أن الراوي عنه ابن أبي عمير و في الكافي خالد أبي العلاء[2] و في
الرجال، خالد بن بكار أبو العلاء الخفاف، لكن في فهرست المصنف أيضا كما في الأصل،
و الظاهر أن السهو من النساخ، و يدل على جواز الإحرام في الأخضر إذا كان بردا بغير
كراهية إلا أن يكون لبيان الجواز كفعل علي صلوات الله عليه.
[1] الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر
1 و فيه الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا لا عن بعض أصحابه و بين التعبيرين فرق كما
لا يخفى.
[2] الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر
5 و لكن في بعض النسخ التي عندنا من الكافي خالد بن أبي العلاء كما في الفقيه.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 392