______________________________
كانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء إني قد بليت
قلنا بما ذا؟ قال شكرت بهذه المرأة (أي لعبت بفرجها) فاسألوا أبا عبد الله عليه
السلام فسألناه فقال بدنة فقالت المرأة فاسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فإني
قد اشتهيت فسألناه فقال: عليها بدنة[1]: «و روى ابن
مسكان» في الصحيح كالكليني[2] «عن أبي
بصير»
ليث المرادي «قال سألت (إلى قوله) لا تعمله» أي حتى نعمله «فيقول و
الله لأعملنه» بالمضارع المؤكد أو بالماضي المنفي تقريرا للأصحاب «فيحالفه
مرارا» أي يقع الحلف من الجانبين مرارا و هو يناسب الأول أو يحالفه الأصحاب
مرارا تأكيدا على الثاني «فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال» بناء على أن كل
حلف جدال أو على توهم السائل «فقال لا أنما أراد بهذا إكرام أخيه» في قوله في
الجواب أو الأعم، و ظاهره يدل على أن كل حلف جدال إلا أن يؤول قوله عليه السلام
(لا) على أنه ليس بجدال لأنه لا و الله و بلى و الله، مع أنه أراد بذلك إكرام أخيه
فلو كان أتى بقوله:
لا و الله و بلى و الله،
لكان جائزا أيضا إنما يلزمه ما يلزم صاحب الجدال ما كان لله عز و جل معصية بأن
يريد به اليمين، أو اليمين الباطل (أو) ما لا يكون الغرض إكرام أخيه.
[1] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 51 و
أورد الأول أيضا في باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 366 مع اختلاف في ألفاظه.
[2] الكافي باب ما ينبغي ترك للمحرم من الجدال و
غيره خبر 5.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 389