______________________________
رأسه قال: عليه دم يهريقه و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة[1] و سيجيء الأخبار في ذلك في بابه إن
شاء الله.
و بقي بعض الأحكام لم
يذكره المصنف أردنا أن نذكر أخباره و إن كان يشير إلى بعضها في ما بعد، لكن لما
كان ذكرها هنا أنسب قدمناها.
روى الكليني في الحسن
كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع علي
أهله و لم يزر قال: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه و إن كان عالما- و إن
كان جاهلا فلا شيء عليه، و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء
قال: عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شيء قال: و سألته عن رجل قبل
امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده[2] أي تحملا
عنها و يحمل علي الاستكراه.
و في الصحيح، عن العيص
بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحا قبل أن
يزور البيت قال يهريق دما.
و في الصحيح، عن حمران
بن أعين (الممدوح بمدائح لا تقصر عن التوثيق) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن
يبدره فخرج إلى منزله فنفض (أي استبرأ و استنجى أو بال) ثمَغشي جاريته قال: يغتسل
ثمَّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه و يستغفر الله و
لا يعود: و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد
حجه و عليه بدنة و يغتسل، ثمَّ يعود فيطوف أسبوعا.
و في الصحيح عن ابن
محبوب (كالشيخ) عن عبد العزيز العبدي (المجهول حاله أو الضعيف و لا يضر) عن عبيد
بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا
[2] اورد هذا الخبر و الخمسة التي بعده في الكافي
باب المحرم يأتي اهله و قد قضى بعض مناسكه خبر 3- 4- 6- 7- 8- 1 و أورد الشيخ خبر
عبد العزيز العبدى في باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 19.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 387