responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 386

2591 وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَمَسُّهَا فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَوْ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ.

وَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَى الرَّجُلِ بَدَنَةٌ فِي كَفَّارَةٍ فَلَمْ يَجِدْهَا فَعَلَيْهِ سَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ وَ إِنْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعْتَ ثُمَّ عَجَّلْتَ فَقَبَّلْتَ أَهْلَكَ قَبْلَ أَنْ.

______________________________
بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1] و روى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهاها حتى أنزل؟ قال: ليس عليه شي‌ء[2]- و في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شي‌ء، و رواه الشيخ في الموثق عنه عليه السلام.

و روى الكليني في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني؟ قال: ليس عليه شي‌ء، و في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد (صاحب الكتاب المعتمد عليه) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لا بأس هذه قبلة رحمة، إنما يكره قبلة الشهوة.

«و إذا وجبت إلخ» روى الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال، إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.

«و إن طفت إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبل امرأته قبل أن يقصر من‌


[1] التهذيب باب الكفّارة من خطاء المحرم خبر 31 و الكافي باب المحرم يقبل امرأته و ينظر إليها إلخ خبر 12.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب المحرم يقبل امرأته و ينظر إليها خبر 10- 11- 12- 9.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست