responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 385

فَإِنْ أَتَى الْمُحْرِمُ أَهْلَهُ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ‌

2590 وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَى فَرْجِهَا فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا لِأَنَّهُ أَمْنَى وَ لَكِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ‌

______________________________
خصوص هذا الاستمناء كما ذهب إليه بعض العلماء.

«فإن أتى المحرم إلخ» رواه المصنف في العلل في الصحيح، عن زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال: لا شي‌ء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس‌[1] و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح و الكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد[2] و التقريب ما تقدم و تقدم في صحيحة عبد الصمد بن بشر (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه) و سيجي‌ء أيضا.

«و سأل أبو بصير» في الموثق كالشيخ و الكليني في الموثق كالصحيح‌[3] «أبا عبد الله عليه السلام» و قد تقدم منه جزورا و بقرة، فيمكن حمل الأول عليه و حمل مطلق الدم عليهما أو على التخيير و الاستحباب و الاحتياط ظاهر.

«و سأله محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن محمد


[1] علل الشرائع باب نوادر علل الحجّ خبر 14.

[2] الكافي باب النهى عن الصيد و ما يصنع به إلخ خبر 3- 10 و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 1- 2 و لكن الشارح قده نقل الحديث الى المعنى فلاحظ الكافي و التهذيب.

[3] الكافي باب المحرم يقبل امرأته و ينظر إليها بشهوة إلخ خبر 7- 9 و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 29.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست