______________________________
خصوص هذا الاستمناء كما ذهب إليه بعض العلماء.
«فإن أتى المحرم إلخ» رواه المصنف في
العلل في الصحيح، عن زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا
قال: لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس[1] و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في
الصحيح و الكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل
كان أو بعمد[2] و التقريب
ما تقدم و تقدم في صحيحة عبد الصمد بن بشر (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه)
و سيجيء أيضا.
«و سأل أبو بصير» في الموثق
كالشيخ و الكليني في الموثق كالصحيح[3] «أبا عبد
الله عليه السلام» و قد تقدم منه جزورا و بقرة، فيمكن حمل الأول عليه و حمل
مطلق الدم عليهما أو على التخيير و الاستحباب و الاحتياط ظاهر.
«و سأله محمد بن مسلم» في القوي
كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن محمد
[2] الكافي باب النهى عن الصيد و ما يصنع به إلخ
خبر 3- 10 و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 1- 2 و لكن الشارح قده نقل
الحديث الى المعنى فلاحظ الكافي و التهذيب.
[3] الكافي باب المحرم يقبل امرأته و ينظر إليها
بشهوة إلخ خبر 7- 9 و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 29.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 385