responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 380

جِمَاعُكَ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

______________________________
و حصل الاشتباه) عن محرم غشي امرأته و هي محرمة قال جاهلين أو عالمين؟ قلت أجنبي في (عن- خ) الوجهين جميعا قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شي‌ء و إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما (مناسكهما- خ) و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيهما ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة.

و روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء و إن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليهما الحج من قابل‌[1].

و في الصحيح عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة قلت: عليه شي‌ء غير هذا؟ قال: نعم عليه الحج من قابل.

و في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) قال، المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما[2] يعني بذلك لا يخلوان إلا أن يكون معهما ثالث، و الأحوط أن يكون مميزا ليلاحظاه‌


[1] أورده في التهذيب و اللذين بعده باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 7- 8- 12.

[2] أورده و الذي بعده في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 13- 9، و أورد الثاني في الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل ان يقضى مناسكه خبر 2.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست