______________________________
و حصل الاشتباه) عن محرم غشي امرأته و هي محرمة قال جاهلين أو عالمين؟ قلت أجنبي
في (عن- خ) الوجهين جميعا قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و
ليس عليهما شيء و إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما
بدنة و عليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى
يقضيا نسكهما (مناسكهما- خ) و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت: فأي
الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيهما ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله
فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة و
يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و
عليهما الحج من قابل[1].
و في الصحيح عن جميل بن
دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه بدنة قال
فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة قلت: عليه شيء غير
هذا؟ قال: نعم عليه الحج من قابل.
و في الصحيح، عن معاوية
بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينهما و
لا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله و يؤيده ما رواه
الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر
و أبي عبد الله (عليه السلام) قال، المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما[2] يعني بذلك
لا يخلوان إلا أن يكون معهما ثالث، و الأحوط أن يكون مميزا ليلاحظاه
[1] أورده في التهذيب و اللذين بعده باب الكفّارة
عن خطاء المحرم خبر 7- 8- 12.
[2] أورده و الذي بعده في التهذيب باب الكفّارة عن
خطاء المحرم خبر 13- 9، و أورد الثاني في الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل ان
يقضى مناسكه خبر 2.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 380