responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 379

فَإِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَهْلِكَ حَتَّى تَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ ثُمَّ تَجْتَمِعَانِ فَإِنْ أَخَذْتُمَا عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ الَّذِي كُنْتُمَا أَخَذْتُمَا عَلَيْهِ عَامَ أَوَّلَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَكُمَا وَ تَلْزَمُ الْمَرْأَةَ بَدَنَةٌ إِذَا جَامَعَهَا الرَّجُلُ فَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهُ بَدَنَتَانِ وَ لَمْ يَلْزَمِ الْمَرْأَةَ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ كَانَ‌

______________________________
أنهم لا يفتون بدون الخبر الصحيح اعتمد الأصحاب على قوله، و الأحوط في كل يمين كاذبة جزورا و بقرة. «فإن جامعت و أنت إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: إن كان أفضى إليها (أي جامعها في الفرج) فعليه بدنة و الحج من قابل و إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم قال، إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء، و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملها فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله‌[1].

و في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء.

و في الحسن كالصحيح، عن زرارة قال: سألته (و ظاهر أن المسؤول أحدهما (عليه السلام) و الوجه في الإضمار أنه كان ينقل في كتابه الخبر عن الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما و يسوق الحديث ثمَّ يقول و سألته، و لما نقل الخبر من كتابه نقل بعينه‌


[1] اورد هذا الخبر و اللذين بعده في الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل ان يقضى مناسكه إلخ خبر 3- 6- 5.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست