______________________________
أنهم لا يفتون بدون الخبر الصحيح اعتمد الأصحاب على قوله، و الأحوط في كل يمين
كاذبة جزورا و بقرة. «فإن جامعت و أنت إلخ» روى الكليني في الصحيح،
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: إن
كان أفضى إليها (أي جامعها في الفرج) فعليه بدنة و الحج من قابل و إن لم يكن أفضى
إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و
هو محرم قال، إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و
عليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملها فلم يجتمعا في
خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله[1].
و في الصحيح، عن سليمان
بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان
ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا و
يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما
أصابا، و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء.
و في الحسن كالصحيح، عن
زرارة قال: سألته (و ظاهر أن المسؤول أحدهما (عليه السلام) و الوجه في الإضمار أنه
كان ينقل في كتابه الخبر عن الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما و يسوق الحديث
ثمَّ يقول و سألته، و لما نقل الخبر من كتابه نقل بعينه
[1] اورد هذا الخبر و اللذين بعده في الكافي باب
المحرم يواقع امرأته قبل ان يقضى مناسكه إلخ خبر 3- 6- 5.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 379