responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 381

2588 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ لِلْإِحْرَامِ- وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كُنْتَ‌

______________________________
و في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و إن كان استكرهها فعليه بدنتان، و عليهما الحج من قابل- آخر الخبر.

و يؤيده ما رواه الكليني، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظيما قلت أفتني فقال استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت أفتني فيهما فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة، و عليها بدنة و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، و عليهما الحج من قابل لا بد منه قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال:

نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك‌[1] و يدل على لزوم الافتراق في الحج الأول أيضا كما يظهر من أخبار أخر فلا تغفل.

«و قال الصادق عليه السلام إلخ» يمكن أن يكون من المصنف، و يكون خبرا تاما لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب، و أن يكون من كلام أبيه، و يكون ملفقا من أخبار (منها) ما تقدم من جواز الجماع قبل التلبية.

(و منها) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل‌[2].


[1] الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل ان يقضى مناسكه إلخ خبر 5.

[2] الكافي باب المحرم يأتي اهله و قد قضى بعض مناسكه خبر 5.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست