______________________________
و حمل على الاستحباب جمعا.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن الرجل إذا حلف ثلاثة
أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به[1] و في
الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الجدال في الحج
فقال من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له الذي يجادل و هو صادق؟
قال عليه شاة و الكاذب
عليه بقرة.
و في الصحيح، عن معاوية
بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري و هو محرم؟
قال: ليس بالجدال. إنما الجدال قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله و أما قوله لا
ها فإنما طلب الاسم (أي اسم الله) و قوله: يا هناه فلا بأس به، و أما قوله، لا بل
شانيك فإنه من قول الجاهلية- و قول يا هناه بمنزلة يا أيها الرجل (و لا بل شانئك)
أي لا أب لمبغضك أي لا يوجد دعاء، و قال بعضهم هي كناية عن قولهم لا أب لك.
و في الصحيح: عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا
فعليه جزور، و حمل على الثلاث أو التخيير، و في الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال
إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يمينا
واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
(فأما ما) رواه الشيخ في
الموثق عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا
الله و بلى و الله و هو صادق عليه شيء؟ قال: لا (فالمراد) به إذا لم يبلغ الثلاث
و لم نطلع على التفصيل الذي ذكره إلا أن يحمل البقرة على الجدال كاذبا مرتين و
الجزور على الثلاث لكن يشكل مع عدم الخبر، لكن لما كان دأب القدماء
[1] اورد هذا الخبر و الأربعة التي بعده في
التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم الخ خبر- 65- 66- 70- 68- 69.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 378