______________________________
و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السباب، و الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و
الله.
و روى الكليني زيادة
قوله: و اعلم إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد
جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، و عليه
دم يهريقه و يتصدق به، و قال: اتق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن
الله عز و جل يقول:
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال أبو عبد
الله عليه السلام، من التفث، أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة و طفت
بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمري و
بلى لعمري قال: ليس هذا من الجدال، إنما الجدال لا و الله و بلى و الله.
و في الصحيح، عن سليمان
بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة، و في السباب و
الفسوق بقرة، و في الرفث فساد الحج.
و روى الكليني في القوي
كالصحيح، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات
صادقا فقد جادل و عليه دم، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث و الفسوق و الجدال، ما هو
و ما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء و الفسوق: الكذب و المفاخرة، و الجدال
قول الرجل. لا و الله و بلى و الله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة،
و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم[1]