responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 377

الْكَاذِبَةَ وَ الصَّادِقَةَ وَ هُوَ الْجِدَالُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فَإِنْ جَادَلْتَ ثَلَاثاً وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ مَرَّتَيْنِ كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ كَاذِباً ثَلَاثاً فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ.

______________________________
و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السباب، و الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.

و روى الكليني زيادة قوله: و اعلم إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، و عليه دم يهريقه و يتصدق به، و قال: اتق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عز و جل يقول:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ‌ قال أبو عبد الله عليه السلام، من التفث، أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة و طفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمري و بلى لعمري قال: ليس هذا من الجدال، إنما الجدال لا و الله و بلى و الله.

و في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة، و في السباب و الفسوق بقرة، و في الرفث فساد الحج.

و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم.

و روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث و الفسوق و الجدال، ما هو و ما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء و الفسوق: الكذب و المفاخرة، و الجدال قول الرجل. لا و الله و بلى و الله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة، و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم‌[1]


[1] التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 3.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست