______________________________
الأولى (أو) لمن اتقى بقية عمره قال في تفسير لا إثم عليه «يرجع لا ذنب له
فقالا له أ رأيت» أخبرني «من ابتلي بالفسوق» و الكذب ما عليه؟ «قال: لم
يجعل الله له حدا» و كفارة «و يستغفر الله» بالندامة و التوبة (أو)
يقول أستغفر الله (أو) مع التوبة و هو أحوط «و يلبي» لعقد إحرامه «فقالا (إلى
قوله) مرتين» أي ثلاثا أو الأعم «فعلى المصيب» الصادق في يمينه «دم و لو شاة
يهريقه» كفارة و يطعمه المساكين «و على المخطئ بقرة» و سيجيء أن في الثلاث
الكاذبة بدنة فيحمل على التخيير و هذا الخبر أحد محتملات آية (فَمَنْ تَعَجَّلَ) و بطنها و
سيجيء معان أخر لها.
و روى الكليني في تأييده
في الصحيح، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز و جل:
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ
وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال (أي) أبو عبد الله عليه السلام على الظاهر) إتمامها أن
لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج[1] و هو أيضا
بطنها كما سيجيء.
«و قال أبي رضي الله
عنه»
اكتفى في هذه الأحكام يقول أبيه و لم ينقل أكثر الأخبار الواردة فيها اختصارا «اتق في
إحرامك الكذب إلخ» روى الكليني و الشيخ رضي الله عنهما في الصحيح عن معاوية بن
عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله
كثيرا و قلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا
من خير كما قال الله عز و جل فإن الله عز و جل يقول.
فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ.
[1] اورد هذا الخبر و الذي قبله و الثلاثة التي
بعده في الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال خبر 1- 2- 3- 6- 4 و أورد
الثاني و الثالث في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 1- 2.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 376