______________________________ باب
ما يجب على المحرم اجتنابه «من الرفث» و هو الجماع أو الأعم منه و من الفحش و
الكلام القبيح «و الفسوق» الكذب «و الجدال» و هو قول لا و الله و
بلى و الله «في الحج» أي في إحرامه- لما كانت هذه الثلاثة عمدة
المحرمات لكونها منصوصا عليها في القرآن و إجماع المسلمين عليه قدمها.
«روى محمد بن مسلم و
الحلبي» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي «عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز و جل الْحَجُ» أي أشهره «أَشْهُرٌ (إلى قوله) الْحَجُ» أي أوجبها على
نفسه بالإحرام و التلبية كما مر «فَلا رَفَثَ» أي فالواجب عليه أن لا
يكون فيه جماع النساء «وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» متعلق
بالأخيرين أو الأخير أو وقع تأكيدا «فقال (إلى قوله) شرطا» بهذه الآية «و شرط (إلى
قوله فِي يَوْمَيْنِ» بأن يموت فيهما «فَلا إِثْمَ
عَلَيْهِ» و يكون مغفورا له «وَ مَنْ تَأَخَّرَ» و لا يموت «فَلا إِثْمَ
عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى» من الله في إحرامه عن الثلاثة و يكون إشارة إلى
الآية
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 375