______________________________
و الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في
رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام، ثمَّ مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع
أهله قال:
ليس عليه شيء ما لم
يلب.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار و غير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه
الأحاديث يعني الأحاديث المتقدمة.
و قال هي عندنا مستفيضة
عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا صلى الرجل ركعتين و قال
الذي يريد أن يقول: من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج و عقد
عقد الحج و قالا: (إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حيث صلى في مسجد الشجرة
صلى و عقد الحج) و لم يقل: (صلى و عقد الإحرام) فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه
فيما أكل مما يحرم على المحرم لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي و قد
صلى و قد قال الذي يريد أن يقول (و لكن لم يلب) و قالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي
عبد الله عليه السلام (يأكل الصيد و غيره فإنما فرض على نفسه الذي قال، فليس له
عندنا أن يرجع إلى أهله حتى يمضي و هو مباح له قبل ذلك و له أن يرجع متى شاء، و
إذا فرض على نفسه الحج ثمَّ أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في
فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة، الإشعار و التلبية و
التقليد- فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، و إذا فعل الوجه الآخر قبل أن
يلبي فلبى فقد فرض.
و في الصحيح، عن معاوية
بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة و
يقول الذي يريد أن يقوله و لا يلبي ثمَّ يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس فيه شيء[1].