responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 362

وَ أَحْرَمَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ فَكَتَبَ ع نَعَمْ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ‌

______________________________
و الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام، ثمَّ مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال:

ليس عليه شي‌ء ما لم يلب.

و روى الشيخ في الصحيح، عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار و غير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني الأحاديث المتقدمة.

و قال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا صلى الرجل ركعتين و قال الذي يريد أن يقول: من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج و عقد عقد الحج و قالا: (إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حيث صلى في مسجد الشجرة صلى و عقد الحج) و لم يقل: (صلى و عقد الإحرام) فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي و قد صلى و قد قال الذي يريد أن يقول (و لكن لم يلب) و قالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام (يأكل الصيد و غيره فإنما فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا أن يرجع إلى أهله حتى يمضي و هو مباح له قبل ذلك و له أن يرجع متى شاء، و إذا فرض على نفسه الحج ثمَّ أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة، الإشعار و التلبية و التقليد- فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، و إذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض.

و في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد أن يقوله و لا يلبي ثمَّ يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس فيه شي‌ء[1].


[1] التهذيب باب صفة الإحرام خبر 80.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست