______________________________
به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد، و يمكن أن يكون عليه السلام اغتسل بعد
ذلك، نعم يدل على جواز الأكل منه بعدهما و إن كان الظاهر الأول- و الحجل الذكر من
القبج معرب (كبك).
«و في رواية عبد
الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح، و رواه الشيخ عنه، عن حفص بن البختري في الصحيح،
عن أبي عبد الله عليه السلام[1] و الخبيص
حلواء التمر و هو كما تقدم في عدم انعقاد الإحرام بدون التلبية.
«و روي عنه» أي عن أبي عبد
الله عليه السلام «وهب بن عبد ربه» الثقة لكن لم يذكر طريقه إليه، و الظاهر
أخذه من كتابه المعتمد المتواتر، و رواه الكليني قويا، عن ابن محبوب عنه و يدل
ظاهرا على عدم انعقاد إحرام المملوك بدون إذن مولاه أو على جواز نقضه لو قيل
بالانعقاد، و لا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب و كان المصنف حمله على الإحرام بدون
التلبية و هو خلاف ظاهر المقام.
«و كتب بعض أصحابنا» رواه الكليني
في الصحيح، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم عليه
السلام[2] و يؤيده ما
رواه الكليني في الحسن كالصحيح
[2] اورد هذا الخبر و ما بعده في الكافي باب ما
يجوز للمحرم بعد اغتساله إلخ خبر 9- 8 و أورد الثاني في التهذيب باب صفة الاحرام
خبر 77 الا ان فيه ليس بشيء حى يلبى.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 361