______________________________
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد (و الظاهر أنه البزنطي) قال:
سمعت أبي (الظاهر أن
المراد أنه قال الرضا عليه السلام سمعت أبي موسى عليه السلام و إن كان مضطربا)
يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثمَّ يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام قال
عليه دم (فمحمول) على الاستحباب أو قبل رفع الصوت و إن كان قد أهل سرا لكن ترك ذكر
فساد الحج و غيره يؤيد الأول مع اضطراب السند لكنه يكفي للاستحباب.
باب الإشعار و التقليد الإشعار مختص
بالبدن بشق سنامها من الجانب الأيمن و لطخه بدمها و التقليد مشترك بين الأنعام
الثلاثة بأن يقلد في رقبتها نعل قد صلى المحرم فيها أو غيره أو خيط أو سير على ما
يظهر من الأخبار.
«روى عمر و بن شمر
(إلى قوله) استحسنوا» أي النبي أو الأنبياء و الأئمة صلوات الله عليهم «أشعار
البدن» و هي جمع ككتب للبدنة و هي الإبل الجسيم ذو البدن و سيجيء أنها السني
منها و هي ما دخل في السادسة، و قد تطلق على البقرة لكن في غير أخبارنا أعلامها
بشق سنامها و لطخها بالدم لأن أول قطرة دم تقطر منها حين ذبحها يغفر الله عز و جل
لذابحها عليه و هذا التعجيل للمغفرة و لئلا يركب عليها و لمصالح عظيمة لا يعلمها
إلا الله أو من علمها الله، و العمدة التعبد في الجميع كما قال الله عز شأنه. وَ الْبُدْنَ
جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ[1] أي أعلام دينه من مناسك
الحج