______________________________ «و
في رواية ابن فضال» في الموثق كالصحيح «عن أبي الحسن عليه السلام» قد تقدم
الأخبار في أن إيقاع الإحرام عقيب الظهر على الاستحباب و أنه لا يجب الانتظار و
هذا أيضا مثلها في الدلالة على عدم الوجوب، و حمله المصنف على الاتقاء عليهم أو
التقية.
«و روى حفص بن
البختري» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» يدل على أن الإحرام هو
نية التحريم، و لا ينعقد إلا بالتلبية و يجوز الجماع قبلها و يؤيده ما رواه الشيخ
في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع
على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب قال: ليس عليه شيء[1] و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن
حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي
النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب[2] الظاهر أن
الترديد من الراوي و لو كان منه عليه السلام يكون بيانا، و يحتمل أن يكون المراد
منه خطورها بالبال.
«و في رواية أبان» في الموثق
كالصحيح و الكليني و الشيخ في الصحيح. عن عبد الله بن مسكان[3] «عن علي بن عبد
العزيز» و لا يضر جهالته لصحته عنهما، و استدل