responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 340

مِنَ الْمَنَاسِكِ سُنَّةٌ.

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ‌

2557 رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ نُودِيَ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ لَا لَبَّيْكَ عَبْدِي وَ لَا سَعْدَيْكَ.

بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَ شَرْطِهِ وَ نَقْضِهِ وَ الصَّلَاةِ لَهُ‌

______________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1] و أوله بما ذكرناه و نقل إجماع الأصحاب على وجوب الوقوف بعرفة، و استدل أيضا بالأخبار التي سيجي‌ء أن أصحاب الأراك لا حج لهم‌[2]، و لو لا أن الوقوف بعرفة فريضة لما بطل حجهم بالوقوف بالأراك و بالتأسي و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: خذوا عني مناسككم- إلا ما أخرجه الدليل، و العمدة عدم صحة الخبر و لم نشتغل بذكر الأخبار الدالة على فريضة الأفعال المذكورة لما سيجي‌ء في مواقعها.

باب ما جاء فيمن حج بمال حرام‌ «روي عن الأئمة عليهم السلام» أي عن بعضهم عليه السلام و يدل على عدم كمال حجة إلا أن يكون ثوبا إحرامه مغصوبين أو أحدهما و كذا الهدي أو اشتراها بعين المال الحرام‌ باب عقد الإحرام وشرطه إلخ‌ قد تقدم أن الظاهر أن المراد بالإحرام النية، و سيجي‌ء الأخبار الدالة عليه و المصنف أيضا بني عليه و أفرد للتلبية بابا آخر، و أما لبس الثوبين و نزع الثياب فهما واجبان فيه كما ظهر من أخبار الغسل.


[1] الاستبصار باب وجوب الوقوف بعرفات خبر 5 و التهذيب باب تفصيل فرائض الحجّ خبر 14.

[2] التهذيب باب الغدو الى عرفات خبر 10.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست