______________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام[1] و أوله بما
ذكرناه و نقل إجماع الأصحاب على وجوب الوقوف بعرفة، و استدل أيضا بالأخبار التي
سيجيء أن أصحاب الأراك لا حج لهم[2]، و لو لا أن
الوقوف بعرفة فريضة لما بطل حجهم بالوقوف بالأراك و بالتأسي و قوله صلى الله عليه
و آله و سلم: خذوا عني مناسككم- إلا ما أخرجه الدليل، و العمدة عدم صحة الخبر و لم
نشتغل بذكر الأخبار الدالة على فريضة الأفعال المذكورة لما سيجيء في مواقعها.
باب ما جاء فيمن حج
بمال حرام «روي عن الأئمة عليهم السلام» أي عن بعضهم عليه السلام و يدل على عدم
كمال حجة إلا أن يكون ثوبا إحرامه مغصوبين أو أحدهما و كذا الهدي أو اشتراها بعين
المال الحرام باب عقد الإحرام وشرطه إلخ قد تقدم أن الظاهر أن
المراد بالإحرام النية، و سيجيء الأخبار الدالة عليه و المصنف أيضا بني عليه و
أفرد للتلبية بابا آخر، و أما لبس الثوبين و نزع الثياب فهما واجبان فيه كما ظهر
من أخبار الغسل.
[1] الاستبصار باب وجوب الوقوف بعرفات خبر 5 و
التهذيب باب تفصيل فرائض الحجّ خبر 14.