responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 339

الْحَرَامِ وَ الْهَدْيُ لِلْمُتَمَتِّعِ‌

2556 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ وَ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ‌

______________________________
أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ[1] و أما السعي ففي قوله عز شأنه‌ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ‌[2]- و الوقوف بالمشعر الحرام في قوله تقدس برهانه‌ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ‌[3] و الهدي للمتمتع في قوله تبارك و تعالى‌ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌[4] و قد تقدم و قوله تبارك و تعالى‌ وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ[5] و قوله تعالى‌ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ‌[6] و سيجي‌ء تفسير هذه الآيات في ضمن الأخبار و لهذا لم نفسرها.

و الأركان من الحج و العمرة على المشهور، الإحرامان، و الطوافان، و السعيان و الوقوفان، و على الظاهر من كلام المصنف أنه لا يرى الوقوف بعرفات ركنا، بل يراه واجبا لكنه يلزم أن يحمل على أنه لم يرد وجوبه من القرآن و إن ثبت بالسنة كما في نظائره من بقية المناسك.

«و قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخ في الموثق، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا


[1] البقرة- 125.

[2] البقرة- 158.

[3] البقرة- 198.

[4] البقرة 196.

[5] الحجّ- 26.

[6] الحجّ- 33.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست