responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 341

2558 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ‌

______________________________
«روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالكليني و الشيخ ناقلا عنه‌[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يكون إحرام» أي كاملا «إلا في دبر» و عقيب‌ «صلاة مكتوبة» و لو كانت قضاء «أو نافلة» للإحرام أو الأعم‌ «فإن كانت (إلى قوله) نافلة» بأن لم يكن وقت فريضة و لم يكن عليه قضاء «صليت ركعتين» و هي أقل المستحب، و الأفضل ست ركعات كما سيجي‌ء «و أحرمت في دبرها» و في الكافي في دبرهما «فإذا انفتلت» و فرغت‌ «من الصلاة (إلى قوله) عليه» تفسيره، أو الحمد ما يكون بلفظ الحمد و الثناء أعم أو غيره و سورة الحمد يشملهما «و صل على النبي و آله» يمكن أن يكون معطوفا على النبي صلى الله عليه و آله و سلم (بدون الصلاة على (الآل- خ) أو الضمير و على أي حال فالصلاة على الآل أيضا مطلوبة فإنه لا تقبل الصلاة عليه صلى الله عليه و آله و سلم بدون الصلاة على الآل.

كما روته العامة متواترة[2] أنه لما نزل قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‌ إلخ قالت الصحابة: يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة فقال صلى الله عليه و آله و سلم قولوا: اللهم صل على محمد و آل محمد، و ذكر محققوهم أنه صلى الله عليه و آله و سلم أشار إلى أنه لا يقبل الصلاة علي بدون الصلاة على آلي و روي في أخبارنا أيضا أنه لا تقبل.

«و تقول (إلى قوله) لك» في الإتيان بالحج مع شرائطه التي منها الإيمان‌


[1] الكافي باب صلاة الاحرام و عقده، الخ خبر 2 و التهذيب باب صفة الاحرام خبر 61.

[2] ان شئت ان تعرف ان هذا المضمون متواتر بل فوق حدّ التواتر فراجع كتاب( مجمع الأنوار المطبوع- 1391- ه من مؤلّفات( الحاجّ السيّد حسين الموسوى الكرمانى) دامت بركاته من ص 266- 250 تجد صدق ما ادعاه الشارح قدّس سرّه- على‌پناه الاشتهاردى.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست