______________________________ «روى
معاوية بن عمار» في الصحيح كالكليني و الشيخ ناقلا عنه[1] «عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال لا يكون إحرام» أي كاملا «إلا في دبر» و عقيب «صلاة
مكتوبة» و لو كانت قضاء «أو نافلة» للإحرام أو الأعم «فإن كانت (إلى قوله)
نافلة» بأن لم يكن وقت فريضة و لم يكن عليه قضاء «صليت ركعتين» و هي أقل
المستحب، و الأفضل ست ركعات كما سيجيء «و أحرمت في دبرها» و في الكافي في
دبرهما «فإذا انفتلت» و فرغت «من الصلاة (إلى قوله) عليه» تفسيره، أو
الحمد ما يكون بلفظ الحمد و الثناء أعم أو غيره و سورة الحمد يشملهما «و صل على
النبي و آله» يمكن أن يكون معطوفا على النبي صلى الله عليه و آله و سلم
(بدون الصلاة على (الآل- خ) أو الضمير و على أي حال فالصلاة على الآل أيضا مطلوبة
فإنه لا تقبل الصلاة عليه صلى الله عليه و آله و سلم بدون الصلاة على الآل.
كما روته العامة متواترة[2] أنه لما نزل
قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ إلخ قالت
الصحابة: يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة فقال صلى الله عليه و آله و
سلم قولوا: اللهم صل على محمد و آل محمد، و ذكر محققوهم أنه صلى الله عليه و آله و
سلم أشار إلى أنه لا يقبل الصلاة علي بدون الصلاة على آلي و روي في أخبارنا أيضا
أنه لا تقبل.
«و تقول (إلى قوله)
لك»
في الإتيان بالحج مع شرائطه التي منها الإيمان
[1] الكافي باب صلاة الاحرام و عقده، الخ خبر 2 و
التهذيب باب صفة الاحرام خبر 61.
[2] ان شئت ان تعرف ان هذا المضمون متواتر بل فوق
حدّ التواتر فراجع كتاب( مجمع الأنوار المطبوع- 1391- ه من مؤلّفات( الحاجّ السيّد
حسين الموسوى الكرمانى) دامت بركاته من ص 266- 250 تجد صدق ما ادعاه الشارح قدّس
سرّه- علىپناه الاشتهاردى.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 341