______________________________
أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحيت أن
تعلم أهلها و زوجها حتى قضت المناسك و هي على تلك الحال و واقعها زوجها ثمَّ رجعت
إلى الكوفة فقالت لأهلها قد كان من الأمر كذا و كذا قال: عليها سوق بدنة و تحج (و
عليها الحج- خ) من قابل و ليس على زوجها شيء[1].
مع أن هذا الخبر ظاهر في
أنها كانت عامدة (عابدة- خ) لأن الجاهل إذا علم بجهلها يجب عليه أن يسأل بخلاف
الجاهل من جميع الوجوه، فالظاهر العمل بالخبرين و صحة حجه لما تقدم و للحرج و
العسر، و لهذا عمل بهما جماعة من الأصحاب، و الاحتياط ظاهر.
و المراد بالحج (إما)
الحج فقط (أو) هو مع العمرة فإنه حج صغير أيضا كما سيجيء إطلاقه عليها في الأخبار
(أما) الإشارة إلى الإحرام و التلبية ففي قوله تعالى" الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا
جِدالَ فِي الْحَجِ[2]" (و أما)
الطواف ففي قوله تعالى وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ
عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ
لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ
مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ[3]- و قال تعالى وَ إِذْ
بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ
طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ[4] و أما الركعتان
ففي قوله تعالى وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً
وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ
إِسْماعِيلَ