______________________________ باب
فرائض الحج المراد بالفرائض (إما) ما وقع في القرآن الإشارة إليها أو الأركان التي
يبطل الحج بترك أحدهما عمدا أو الأعم كالموقفين معا و الإحرام على المشهور و روى
الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن رجل كان متمتعا
خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم، يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟
قال: إذا قضى المناسك
كلها فقد تمَّ حجه، و سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله؟
قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك (أي أحرمت بحج التمتع) فقدتم إحرامه[1].
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن
يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى قال يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك
فقد تمَّ حجه و إن لم يهل، و قال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم عنه
(منه- خ)[2] و ظاهرهما
عدم بطلان الحج بترك الإحرام ناسيا أو جاهلا فيكون كباقي الأركان، و حملهما
الأصحاب على ترك التلبية كما يظهر من الخبر الأخير، و يشكل بأنه لو حمل (الخبر- خ)
الأخير عليه لا يمكن حمل الأول عليه إلا بتكلف بعيد، و يمكن حمل معارضة على
الاستحباب مثل ما رواه الكليني (الشيخ- خ) في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: سألت
[1] التهذيب باب الاحرام للحج خبر 32 و باب من
الزيادات في فقه الحجّ خبر 324.
[2] الكافي باب من جاوز ميقات ارضه بغير احرام إلخ
خبر 8 و قوله يحرم منه اى يحرم به كما في حج الصبى الصغير( مرآة العقول).
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 337