responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 337

بَابُ فَرَائِضِ الْحَجِ‌

فَرَائِضُ الْحَجِّ سَبْعٌ الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِيَاتُ الْأَرْبَعُ الَّتِي يُلَبَّى بِهَا سِرّاً وَ هِيَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ.

______________________________
باب فرائض الحج‌ المراد بالفرائض (إما) ما وقع في القرآن الإشارة إليها أو الأركان التي يبطل الحج بترك أحدهما عمدا أو الأعم كالموقفين معا و الإحرام على المشهور و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم، يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟

قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تمَّ حجه، و سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله؟ قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك (أي أحرمت بحج التمتع) فقدتم إحرامه‌[1].

و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى قال يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمَّ حجه و إن لم يهل، و قال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم عنه (منه- خ)[2] و ظاهرهما عدم بطلان الحج بترك الإحرام ناسيا أو جاهلا فيكون كباقي الأركان، و حملهما الأصحاب على ترك التلبية كما يظهر من الخبر الأخير، و يشكل بأنه لو حمل (الخبر- خ) الأخير عليه لا يمكن حمل الأول عليه إلا بتكلف بعيد، و يمكن حمل معارضة على الاستحباب مثل ما رواه الكليني (الشيخ- خ) في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: سألت‌


[1] التهذيب باب الاحرام للحج خبر 32 و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 324.

[2] الكافي باب من جاوز ميقات ارضه بغير احرام إلخ خبر 8 و قوله يحرم منه اى يحرم به كما في حج الصبى الصغير( مرآة العقول).

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست