اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 333
.........
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في
المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثمَّ يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل؟ فقال:
إن كان مقامه بمكة أكثر
من ستة أشهر فلا يتمتع: و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع[1] و في الصحيح، عن عبد الله بن
المغيرة، عن الحسين بن عثمان و غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع[2]
و يظهر من خبر عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم أنه بإرادة المجاورة يصير بحكم أهل
مكة، و يمكن حمله على المجاورة الدائمة أو بعد هذه الأزمنة.
فالحاصل أنه لما كان هذه
الأخبار صحيحة لا يمكن طرحها و لا طرح بعضها فلا بد من الجمع بينها بأن ما بعد السنتين
يتحتم الإفراد أو القران و قبله بعد الخمسة أشهر أو مطلقا يتخير بينهما و بين
التمتع، و يؤيد الإطلاق صحيحة عبد الرحمن.
(و أما) ما رواه الكليني
و المصنف قويا و في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المجاور
بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك
من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، من دخلها
بعمرة في غير أشهر الحج ثمَّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثمَّ
يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثمَّ يطوف بالبيت و يصلي الركعتين
عند مقام إبراهيم عليه السلام ثمَّ يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثمَّ
يقصروا يحل، ثمَّ يعقد التلبية يوم التروية[3]
فإن ظاهره أن المجاور إلى سنة حكمه حكم الآفاقي بالتعميم و عدم التفضيل، و إذا
قلنا بالتخيير فما ذكره الأصحاب من السنتين أولى بالعمل و لهذا رجحوه و الاحتياط
للصرورة الذي لم يحج حجة الإسلام عن نفسه أن لا يقيم خمسة
[1] ( 1- 2) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر
414- 328.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر
414- 328.