______________________________
لكن ورد أخبار أخر تخالفها ظاهرا- مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلاملأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن
يتمتعوا قال: قلت فالقاطنين بها قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل
مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم،
قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة، نحوا مما يقول الناس[1] مشددا أي أي أبعدوا من قول العامة
إنه يلزم أن يكون من الميقات، بل يكفيه خارج الحرم و يحتمل القراءة بالتخفيف و يكون
قول الراوي أي قال (عليه السلام) من مكة أو بالإحرام من خارج الحرم كما يقوله بعض
العامة و الأول أظهر كما تقدم في حكاية سفيان و رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن
ابن أبي عمير عن داود عن حماد عنه (عليه السلام)[2] و هذا السند غريب، و سند الشيخ، عن
ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي أظهر و كان السهو من النساخ.
و روى الشيخ في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل
مكة[3].
و روى الكليني في القوي
كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة، و ما كان دون السنة
فله أن يتمتع[4] و في الحسن
كالصحيح، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر" ع" قال: من
دخل مكة بحجة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن
يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة، و لكن يخرج إلى الوقت و كلما
حول رجع إلى الوقت[5].