اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 334
.........
______________________________
أشهر في مكة سيما إذا كان أهله معه، بل ينتقل في أثناء السنة إلى المدينة أو إلى
الحجاز و أمثالهما.
و عليه يحمل ما رواه
الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل
أن يقيم بمكة سنة قلت: كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها[1] و قد تقدم. فإن ضرر الحرمان عن حج
التمتع أكثر من ثواب المجاورة لو قيل بها مطلقا.
و قد ظهر أيضا أن
المجاور بمكة يكفيه الخروج إلى خارج الحرم مثل الجعرانة، و الحديبية، و التنعيم، و
الأولى الجعرانة كما تقدم، و لما رواه الكليني في الصحيح، عن صفوان، عن أبي الفضل
قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج فقال، من
حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الجعرانة أتاه في ذلك المكان
فتوح- فتح الطائف- و فتح خيبر- و الفتح، أي فتح مكة: فقلت متى أحرم؟ قال: إن كنت
صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، و إن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس[2] و الأولى
منه أن يخرج إلى الميقات، لما رواه الكليني في الموثق، عن سماعة، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن المجاور أ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج
إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء الله[3] و قد تقدم.
و أما ما يدل على أنهما
أفضل فما تقدم و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن إبراهيم بن
ميمون و قد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام إن أصحابنا مجاورون بمكة و هم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال:
قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا و ليطوفوا بالبيت و
بين الصفا و المروة، ثمَّ يطوفوا (أي مستحبا) فيعقدوا بالتلبية عند كل
[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 262
و تمامه و لا ينبغي لاحد ان يرفع بناء فوق الكعبة.
[2] ( 2- 3) الكافي باب حج المجاورين و قطان مكّة خبر
9- 6.
[3] ( 2- 3) الكافي باب حج المجاورين و قطان مكّة خبر
9- 6.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 334