responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 331

كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ وَ لَكِنَّهُمَا يَقْطَعَانِ التَّلْبِيَةَ- يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ‌

______________________________
يسوق الهدي و قد أشعره و قلده، و الإشعار أن يطعن في سنامه بالحديدة (بحديدة- خ) حتى يدميها و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة[1] و الظاهر أن المراد بالقران المذكور، الاشتراط (بأن لم يكن حجة فعمرة).

كما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي، عليه طوافان بالبيت، و سعي واحد بين الصفا و المروة و ينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة[2].

فظهر من هذه الأخبار و غيرها (أن ما قاله) بعض الأصحاب إن القران لا يكون إلا بالجمع بين نية العمرة مع الحج بأن يقول (إن لم يكن حجة فعمرة) مع سياق الهدي (لا وجه له) ظاهرا إلا أن يقول: هذا النوع منه أكمله فلا نزاع فيه كما تقدم في خبر الحلبي و الفضيل.

أما حكم المجاور فالمشهور بين الأصحاب أنه إلى سنتين حكمه حكم الآفاقي و يجب عليه التمتع و بعده حكمه حكم أهل مكة- فالذي يدل عليه- ما رواه الشيخ عن زرارة (بسندين صحيحين) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله‌[3] و في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاور سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع‌[4].


[1] التهذيب باب ضروب الحجّ خبر 53.

[2] التهذيب باب ضروب الحجّ خبر 54.

[3] ( 3- 4) التهذيب باب ضروب الحجّ خبر 32- 33 و أورد الأول أيضا في باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 394.

[4] ( 3- 4) التهذيب باب ضروب الحجّ خبر 32- 33 و أورد الأول أيضا في باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 394.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست