responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 296

حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَيْدَاءِ مَسِيرَةَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا.

بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ‌

2533 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ‌

______________________________
و لهذا عمل بالمحاذاة أصحابنا و اكتفى الأكثر بمحاذاة أقرب المواقيت إلى مكة لصدق المحاذاة و أصالة البراءة عن الزائد، و بعضهم قدروا بمقدار أقرب المواقيت إلى مكة و إن لم يكن طريقه محاذيا له لأن هذا القدر لا يجوز تجاوزه بدون الإحرام و هو المتيقن، و الظاهر من الخبر هو الأول و إن كان الإحرام من الميقات مع الإمكان أولى و أحوط سيما في غير محاذاة مسجد الشجرة.

مع أنه روى الكليني بعد ذكر هذا الخبر: و في رواية يحرم من الشجرة ثمَّ يأخذ أي طريق شاء، و يحمل مع عدم التعسر أو التعذر أو الاستحباب، و ذهب بعضهم إلى وجوب الإحرام من أدنى الحل، و بعضهم إلى تكرير النية في كل موضع يحتمل المحاذاة حتى يحصل العلم أو الظن المتاخم للعلم بالإحرام منها، و لا ريب أنهما أحوط سيما في غير مسجد الشجرة، و الأحوط أن لا يذهب إلى مثل هذا الطريق ما لم يحصل الظن بالمرور إلى الميقات و بعد الظن و الذهاب لو لم يحصل المرور فيما ذكر، و بقي من المواقيت ميقات حج التمتع و إنه مكة، و ميقات الصبيان، و سيجيئان، و ميقات العمرة و الحج للمجاورين و المقيمين و سيذكر عن قريب إن شاء الله تعالى.

باب التهيؤ للإحرام‌ «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالكليني‌[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله)


[1] الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام خبر 1.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست