responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 295

2531 وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ.

2532 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا كَانَ‌

______________________________
أبو سعيد (و هو مشترك بين الثقة و غيره لكنه لا يضر لصحته عن صفوان و ابن مسكان و هما ممن أجمعت العصابة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة (أي من طريق المدينة فإنها آخر الميقاتين) قال فليحرم من منزله‌[1] «و في خبر آخر إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزلة[2] و قال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله‌[3] و قد تقدم صحيحة مسمع و رباح و يؤيدها ما رواه الكليني قويا، عن وردان عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام‌[4].

«و روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان» في الصحيح كالكليني و الشيخ‌[5] باختلاف يسير غير مغير للمعنى‌ «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على أن المحاذاة من مسجد الشجرة ميقات يجوز الإحرام منه مع سهولة الإحرام من مسجد الشجرة مع تضيق ميقاته فإنه لا يمكن حصول الظن بالمحاذاة إلا بذهاب فرسخين منها بحسب ظنه فمن غيره مع توسعة المواقيت و عسر الذهاب إلى الميقات سيما في مثل ميقات لحسا أولى،


[1] ( 1- 2- 3) التهذيب باب المواقيت خبر 32- 29- 30.

[2] ( 1- 2- 3) التهذيب باب المواقيت خبر 32- 29- 30.

[3] ( 1- 2- 3) التهذيب باب المواقيت خبر 32- 29- 30.

[4] الكافي باب من جاوز ميقات اهله إلخ خبر 11.

[5] الكافي باب مواقيت الإحرام خبر 9 و التهذيب باب المواقيت خبر 24 و لفظ الكافي هكذا من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحجّ ثمّ بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من ميسرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء و في رواية آخر يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ اي طريق شاء و نقله التهذيب من الكافي الى قوله ستة أميال.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست