اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 287
.........
______________________________
البصرة[1] و التفسير
(إما) من علي بن جعفر (أو) الشيخ.
و في الصحيح، عن عمر بن
يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة، و وقت لأهل
المدينة ذا الحليفة، و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل الشام الجحفة، و لأهل اليمن
يلملم[2] إلى غير ذلك
من الأخبار الكثيرة.
و استثني من هذا الحكم
مواضع (منها) من أراد العمرة في رجب و لم يصل إلى الميقات و خشي تقضيه فإنه يجوز
له أن يحرم في آخر يوم منه ليجوز ثوابه فإنها تلي الحج في الفضل كما رواه الشيخ في
الصحيح، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: الذي يلي الحج في الفضل؟
قال: العمرة المفردة الخبر[3].
و روى الكليني و الشيخ
في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيء
معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أ يحرم قبل الوقت و
يجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال يحرم قبل الوقت لرجب
فإن لرجب فضلا و هو الذي نوى[4].
و في الصحيح، عن معاوية
بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون
الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلا أن يخاف فوت الشهر في
العمرة.
(و منها) إذا نذر أن
يحرم قبل الميقات فإنه يلزمه الإحرام من الموضع المنذور فيه علي قول مشهور، لما
رواه الشيخ في الموثق عن علي (و الظاهر أنه ابن