______________________________
الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من شعره في
أشهر الحج؟ فقال: لا و لا من لحيته، و لكن يأخذ من شاربه، و من أظفاره و ليطل إن
شاء الله[1].
و يؤيد اللحية ما رواه الكليني
مرسلا، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى
هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته[2] فظهر أن الأحوط عدم الحلق و عدم
إصلاح اللحية من أول ذي القعدة إن لم نقل بظهور عدم الجواز كما عرفت.
«و روي، عن سماعة» في الموثق
كالشيخ[3] «عن أبي عبد
الله عليه السلام قال سألته عن الحجامة و حلق القفا» لأجل الحجامة «في أشهر
الحج (إلى قوله) و إن أدمي» و ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو علي شوال جمعا
بين الأخبار.
باب مواقيت الإحرام إلى المواضع
التي يجوز الإحرام فيها بتوقيت الشارع و إلا فهي أكثر مما ذكره هاهنا و سيذكرها في
مواضعها.
«روى عبيد الله بن علي
الحلبي» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح[4] و إن كان الظاهر صحته أيضا لاتحاد
طريقه إليه غالبا و لو نقل من غير الطريق