responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 282

مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‌

2521 وَ رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ بِالنُّورَةِ وَ السِّوَاكِ.

بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ‌

2522 رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ

______________________________
الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا و لا من لحيته، و لكن يأخذ من شاربه، و من أظفاره و ليطل إن شاء الله‌[1].

و يؤيد اللحية ما رواه الكليني مرسلا، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته‌[2] فظهر أن الأحوط عدم الحلق و عدم إصلاح اللحية من أول ذي القعدة إن لم نقل بظهور عدم الجواز كما عرفت.

«و روي، عن سماعة» في الموثق كالشيخ‌[3] «عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحجامة و حلق القفا» لأجل الحجامة «في أشهر الحج (إلى قوله) و إن أدمي» و ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو علي شوال جمعا بين الأخبار.

باب مواقيت الإحرام‌ إلى المواضع التي يجوز الإحرام فيها بتوقيت الشارع و إلا فهي أكثر مما ذكره هاهنا و سيذكرها في مواضعها.

«روى عبيد الله بن علي الحلبي» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح‌[4] و إن كان الظاهر صحته أيضا لاتحاد طريقه إليه غالبا و لو نقل من غير الطريق‌


[1] التهذيب باب العمل و القول عند الخروج خبر 1.

[2] الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ و العمرة خبر 4.

[3] التهذيب باب العمل و القول عند الخروج خبر 8.

[4] الكافي باب مواقيت الاحرام خبر 2 و التهذيب باب المواقيت خبر 13.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست