responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 281

شَعْرَهُ شَهْراً.

وَ قَدْ يُجْزِي الْحَاجَّ بِالرَّخْصِ أَنْ يُوَفِّرَ شَعْرَهُ شَهْراً رَوَى ذَلِكَ‌ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‌ وَ رَوَاهُ‌ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌.

______________________________
لا بأس ما لم يرى الهلال‌[1] و غير ذلك من الأخبار الكثيرة، و قد يجزى الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا فيكون التوفير قبل ذلك على الندب، و يمكن أن يكون مراده الجواز مع العذر كما هو ظاهر الرخصة «روى ذلك هشام بن الحكم» في الصحيح‌ «و إسماعيل بن جابر» في الصحيح كلاهما «عن الصادق عليه السلام» «و رواه إسحاق بن عمار» في الموثق عن موسى بن جعفر عليهما السلام.

و لكن خبر إسحاق على ما رواه الشيخ‌[2] مقيد بالعمرة (و صحيحة) إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال: أعفه شهرا[3] (يمكن) حملها على العمرة.

و روى الشيخ، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء و إن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شي‌ء و إن تعمد ذلك بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج، فإن عليه دما يهريقه‌[4] فإنه و إن حمل على الاستحباب (لعلي بن حديد) لكنه مؤيد للأخبار المتقدمة. و الخبر الذي رواه عن محمد بن خالد الخزاز (المجهول) قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للإحرام‌[5] فظاهره الأخذ المستحب من الشارب و البدن بالنورة، لما رواه قويا، عن أبي الصباح‌


[1] التهذيب باب العمل و القول عند الخروج خبر 3 و الكافي باب توفير الشعر خبر 2.

[2] التهذيب باب العمل و القول عند الخروج خبر 6- و قوله ره مقيد بالعمرة نقول نعم لكنه في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام.

[3] ( 3- 4- 5) التهذيب باب العمل و القول عند الخروج خبر 5- 12- 10.

[4] ( 3- 4- 5) التهذيب باب العمل و القول عند الخروج خبر 5- 12- 10.

[5] ( 3- 4- 5) التهذيب باب العمل و القول عند الخروج خبر 5- 12- 10.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست