responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 283

وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَسَارَ وَ اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ حِينَ يُحَاذِي الْمِيلَ الْأَوَّلَ أَحْرَمَ‌

______________________________
أيضا (فإما) لتكثر طريقه إلى الكتاب و اقتصاره في الأغلب على طريق واحد للسهولة (أو) لصحته عنده و عند المتقدمين و إن اشتبه على المتأخرين توثيق إبراهيم بن هاشم و إن لم يرد حديثه أحد إذا كان غيره ثقة (و إما) لأخذه من كتاب آخر منقولا منه مثل كتاب صفوان أو حماد أو ابن أبي عمير كما في هذه الرواية، لأجل مصطلح المتأخرين نصفه بالحسن كالصحيح مع أن الغالب أن الخبر الذي ينقله في الحسن ينقله لمصنف عن كتابه و له إليه طرق صحيحة «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» و هذه الخمسة هي المحدودة و ما زاد عليها ليس له حد محدود مثلها أو يقال للبعيد غالبا خمسة مع أنه لا اعتبار بمفهوم العدد و سيذكر البقية «لا ينبغي» أي لا يجوز لأخبار أخر و بقرينة قوله «لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» لأن الأحكام الشرعية متلقاة من الشارع فإذا قررها و لم يقرر غيرها فلم يكن الإحرام إحراما، و لا الحج حجا و كان تشريعا محضا و التعبير بهذه العبارة مما شاة مع العامة ابتداء و إلزام لهم أخيرا كما قررنا «لحاج» مارا منها «و لا معتمر» كذلك‌ «أن يحرم (إلى قوله) لأهل المدينة» أي من جاء منها سواء كان من أهلها أو لا كما في البواقي.

«ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة» و ظاهره الاختصاص بالمسجد و إن أمكن أن يكون ذو الحليفة الوادي الذي وقع فيه المسجد و يسمى ذلك الوادي به تسمية للكل باسم أشرف أجزائه و الاحتياط ظاهر «كان» أي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ليس في الكافي و التهذيب لفظة (كان) و يكون المراد بقوله‌ «يصلي فيه» المكلف أي يصلي للإحرام‌ «و يفرض الحج» أي يحرم بالحج بأن ينوي، و ظاهره أن الإحرام هو النية و التلبية

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست