responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 280

وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ

______________________________
فرض الحج و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز و جل‌ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و روى الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

ذو الحجة كله من أشهر الحج‌[1] و هو نص في الباب، و لكن روى الكليني، عن علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة[2] الخبر و هو مرسل موقوف و الظاهر من قوله تعالى (فَمَنْ فَرَضَ‌ إلخ) الابتداء و من جعل شوال و ذا القعدة و تسعة من ذي الحجة (أو) إلى الزوال من يوم عرفة (أو) إلى قريب من طلوع الشمس أو الزوال من يوم النحر أراد ابتداءه، و من جعل مع العاشر أراد إمكان إيقاع أكثر الأفعال أو جميعها فيها، و سيجي‌ء تفصيل الأحكام، فلما كان هذه الأشهر أشهر الحج، فالأولى أن يقع بعض مقدمات الحج فيها ليكون له ثواب الحج‌ «فمن أراد الحج وفر شعره» أي شعر رأسه و لا يحلقه‌ «إذا نظر (إلى قوله) شهرا» و المشهور أنه علي الاستحباب، و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه العمرة[3].

و ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن. عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال‌


[1] التهذيب.

[2] الكافي باب أشهر الحجّ خبر 3 ثمّ قال: و أشهر السياحة عشرون من ذى الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشر من شهر ربيع الآخر.

[3] الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ و العمرة خبر 3 و التهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر 192.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست