______________________________
فرض الحج و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز و جل (الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و روى الشيخ في الصحيح،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
ذو الحجة كله من أشهر
الحج[1] و هو نص في
الباب، و لكن روى الكليني، عن علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحج شوال و ذو
القعدة و عشر من ذي الحجة[2] الخبر و هو
مرسل موقوف و الظاهر من قوله تعالى (فَمَنْ فَرَضَ إلخ) الابتداء و من جعل
شوال و ذا القعدة و تسعة من ذي الحجة (أو) إلى الزوال من يوم عرفة (أو) إلى قريب
من طلوع الشمس أو الزوال من يوم النحر أراد ابتداءه، و من جعل مع العاشر أراد
إمكان إيقاع أكثر الأفعال أو جميعها فيها، و سيجيء تفصيل الأحكام، فلما كان هذه
الأشهر أشهر الحج، فالأولى أن يقع بعض مقدمات الحج فيها ليكون له ثواب الحج «فمن أراد
الحج وفر شعره» أي شعر رأسه و لا يحلقه «إذا نظر (إلى قوله)
شهرا»
و المشهور أنه علي الاستحباب، و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن
كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا
تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه العمرة[3].
و ما رواه الكليني و
الشيخ في الحسن. عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يريد الحج أ يأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال