responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 268

وَ إِذَا أَمَرُوكَ بِأَمْرٍ وَ سَأَلُوكَ شَيْئاً فَقُلْ نَعَمْ وَ لَا تَقُلْ لَا فَإِنَّ لَا عِيٌّ وَ لُؤْمٌ وَ إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَانْزِلُوا وَ إِذَا شَكَكْتُمْ فِي الْقَصْدِ فَقِفُوا وَ تَآمَرُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَخْصاً وَاحِداً فَلَا تَسْأَلُوهُ عَنْ طَرِيقِكُمْ وَ لَا تَسْتَرْشِدُوهُ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فِي الْفَلَاةِ مُرِيبٌ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَيْنَ اللُّصُوصِ أَوْ يَكُونَ هُوَ الشَّيْطَانُ الَّذِي حَيَّرَكُمْ وَ احْذَرُوا الشَّخْصَيْنِ أَيْضاً إِلَّا أَنْ تَرَوْا مَا لَا أَرَى فَإِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا أَبْصَرَ بِعَيْنِهِ شَيْئاً عَرَفَ الْحَقَّ مِنْهُ وَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ يَا بُنَيَّ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْ‌ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ وَ صَلِّ فِي جَمَاعَةٍ وَ لَوْ عَلَى رَأْسِ زُجٍّ وَ لَا تَنَامَنَّ عَلَى دَابَّتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ سَرِيعٌ فِي دَبَرِهَا

______________________________
«إذا سافرت (إلى قوله) في أمرك» بالاستشارة منهم‌ «و» في‌ «أمورهم» بحملهم على المشاورة أو بالفكر لو استشاروك أو يكون المراد به الاستخارة فإنها استشارة من الله تبارك و تعالى و قد تقدم في باب الاستخارة في حديث هارون بن خارجة و رواه البرقي في الموثق كالصحيح عنه أيضا و سماها مشاورة «و أكثر التبسم في وجوههم» فإنه في نفسه محمود سيما في السفر فإنه يضيق فيه الأخلاق و كذا الأكثر، و المراد بالصلاة في الأمر بكثرتها (إما) الدعاء (أو) الصلوات على الأنبياء أو ما هو مطلوب فيه مما تقدم (أو) كان في شرع من قبلنا و إلا فالمطلوب التخفيف في شرعنا كما تقدم، و كذا المراد بالصلاة في قوله (و تصلي و أنت مستعمل فكرتك) أو قبل الصلاة و بعده، و إلا فالمطلوب فيها الإقبال على الله تعالى لا الأفكار المشروعة في غيرها.

و قوله‌ «فإن (لا) عي» بالكسر أي جهل أو بالفتح عجز و لوم يستحق بقولها الملامة «و إذا تحيرتم في الطريق» بأنه طريق أم لا «فانزلوا و إذا شككتم في القصد» بأنه مقصود كم و إن علمتم أنه الطريق‌ «فقفوا» و الفرق بين الأمرين ظاهر «و تؤامروا» و تشاوروا في الأخير أو الأمرين (و المريب) من يوقع في الريب و الشك (و الزج) الرمح، فيمكن أن يكون للمبالغة أو الحقيقة بأن يكون جماعة على الرمح فيصلون جماعة ما داموا أحياء (و الدبر) محركة جراحة ظهر الدابة لاسترخاء

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست