______________________________ «إذا
سافرت (إلى قوله) في أمرك» بالاستشارة منهم «و» في «أمورهم» بحملهم على المشاورة
أو بالفكر لو استشاروك أو يكون المراد به الاستخارة فإنها استشارة من الله تبارك و
تعالى و قد تقدم في باب الاستخارة في حديث هارون بن خارجة و رواه البرقي في الموثق
كالصحيح عنه أيضا و سماها مشاورة «و أكثر التبسم في وجوههم» فإنه في نفسه
محمود سيما في السفر فإنه يضيق فيه الأخلاق و كذا الأكثر، و المراد بالصلاة في
الأمر بكثرتها (إما) الدعاء (أو) الصلوات على الأنبياء أو ما هو مطلوب فيه مما
تقدم (أو) كان في شرع من قبلنا و إلا فالمطلوب التخفيف في شرعنا كما تقدم، و كذا
المراد بالصلاة في قوله (و تصلي و أنت مستعمل فكرتك) أو قبل الصلاة و بعده، و إلا
فالمطلوب فيها الإقبال على الله تعالى لا الأفكار المشروعة في غيرها.
و قوله «فإن (لا)
عي»
بالكسر أي جهل أو بالفتح عجز و لوم يستحق بقولها الملامة «و إذا تحيرتم في
الطريق» بأنه طريق أم لا «فانزلوا و إذا شككتم في القصد» بأنه مقصود كم
و إن علمتم أنه الطريق «فقفوا» و الفرق بين الأمرين ظاهر «و تؤامروا» و تشاوروا في
الأخير أو الأمرين (و المريب) من يوقع في الريب و الشك (و الزج) الرمح، فيمكن أن
يكون للمبالغة أو الحقيقة بأن يكون جماعة على الرمح فيصلون جماعة ما داموا أحياء
(و الدبر) محركة جراحة ظهر الدابة لاسترخاء
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 268