responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 269

وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحُكَمَاءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي مَحْمِلٍ يُمْكِنُكَ التَّمَدُّدُ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ وَ إِذَا قَرُبْتَ مِنَ الْمَنْزِلِ فَانْزِلْ عَنْ دَابَّتِكَ وَ ابْدَأْ بِعَلْفِهَا قَبْلَ نَفْسِكَ فَإِنَّهَا نَفْسُكَ وَ إِذَا أَرَدْتُمُ النُّزُولَ فَعَلَيْكُمْ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ بِأَحْسَنِهَا لَوْناً وَ أَلْيَنِهَا تُرْبَةً وَ أَكْثَرِهَا عُشْباً فَإِذَا نَزَلْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِكَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِي الْأَرْضِ وَ إِذَا

______________________________
المفاصل أي إذا لم يمدد يسترخي المفاصل‌ «فإنها نفسك» لأنها إذا ماتت تموت غالبا (و المذهب) مصدر ميمي بمعنى الذهاب و البواقي ظاهرة بأخبار كثيرة.

(منها) ما ورد في المشاورة- روى البرقي في الصحيح، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال استشر في أمرك الذين يخشون ربهم‌[1].

و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له جئتك مستشيرا، إن الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر عليهم السلام خطبوا إلى فقال أمير المؤمنين عليه السلام: المستشار مؤتمن- أما الحسن فإنه مطلاق للنساء، و لكن زوجها الحسين فإنه خير لابنتك.

و في الصحيح، عن الفضيل بن يسار قال: استشارني أبو عبد الله عليه السلام مرة في أمر فقلت، أصلحك الله: مثلي يشير على مثلك؟ قال: نعم إذا استشرتك.

و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استشار أخاه فلم ينصحه سلب الله عز و جل رأيه و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المشورة لا تكون إلا بحدودها، فمن عرفها بحدودها و إلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له (فأولها) أن يكون الذي يشاوره عاقلا (و الثانية) أن يكون حرا متدينا (و الثالثة) أن يكون صديقا مؤاخيا (و الرابعة) أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثمَّ يستر ذلك و يكتمه، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، و إذا كان حرا


[1] اورد هذا الخبر و الخمسة التي بعده في المحاسن باب الاستشارة خبر 4- 7- 9- 14- 15- 12 من كتاب المنافع ص 601- 602.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست