______________________________ «و
قال أبو عبد الله عليه السلام» روى البرقي و الكليني في الصحيح، عن صفوان
الجمال قال قال أبو عبد الله عليه السلام اشتر لي جملا و ليكن أسود فإنه أطول شيء
أعمارا، ثمَّ قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة ثمَّ
قالا: و في حديث آخر اشتر السود القباح منها فإنها أطول أعمارا[1].
«و قال رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم» رواه البرقي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى
الله عليه و آله و سلم[2] و يؤيده ما
رواه البرقي في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن علي بن الحسين عليهما السلام ليبتاع الراحلة بمائة
دينار يكرم بها نفسه[3].
«و نهى رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني و البرقي مرسلا، عن أبي عبد الله عن أبيه عنه
صلى الله عليه و آله و سلم أنه[4] نهى «أن يتخطى
القطار» أي يتجاوز عما بينها.
«و سئل النبي صلى الله
عليه و آله و سلم أي المال» من جملة الأموال «خير» و أنمى «قال زرع
زرعه صاحبه» و لو كان الأرض مستأجرة لا بأن يكون أجيرا «و أصلحه» كل ما فيه صلاح
الزرع «و أدى حقه يوم حصاده» أي زكاة (أو) أدى حق الحصاد كما تقدم أنه الحفنة