responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 249

2481 وَ قَالَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌ مَنْ سَافَرَ مِنْكُمْ بِدَابَّةٍ فَلْيَبْدَأْ حِينَ يَنْزِلُ بِعَلْفِهَا وَ سَقْيِهَا.

2482 وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ خِصْبَةٍ فَارْفُقْ بِالسَّيْرِ وَ إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ مُجْدِبَةٍ فَعَجِّلْ بِالسَّيْرِ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِبِلِ‌

2483 قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِيَّاكُمْ وَ الْإِبِلَ الْحُمْرَ فَإِنَّهَا أَقْصَرُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً.

2484 وَ قَالَ ع‌ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَأَشْبِعْهُ وَ امْتَهِنْهُ.

______________________________
فأنزلوها فيها» و لا تتعدوا منها و يظهر الفرق في الإسراع و عدمه أو في التجاوز عن المنزل مع الجدب و هو أيضا من الرفق لأن في التجاوز مشقة على النفس تتحمل لأجل الدابة فإذا كان يلزم الرفق بالدابة فكيف يكون الحال مع المؤمن أو يكون المراد بالثاني التأني كما يظهر من الخبر الآتي.

«و قال أبو جعفر عليه السلام» رواه البرقي في القوي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1] «قال: إذا سرت» و في المحاسن بالصاد أي دخلت‌ «فالرفق بالسير» لأنه يمكنها الرعي مع السير كما هو الشائع في بلاد العرب (أو) لأن السير لا يشق و في الإسراع المشقة.

باب ما جاء في الإبل‌ «قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني، عن ابن أبي يعفور في القوي عنه عليه السلام‌[2].

«قال عليه السلام إن على ذروة» بالضم و الكسر أعلى الشي‌ء (أو سنام) «كل بعير


[1] محاسن البرقي باب الرفق بالدابّة و تعهدها خبر 2 من كتاب السفر ص 361 ج 2.

[2] الكافي باب اتخاذ الإبل خبر 10 من كتاب الدواجن.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست