______________________________ «و
قال الباقر عليه السلام» رواه الكليني عن السكوني قويا و البرقي صحيحا عن طلحة بن
زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام[1] و روى
البرقي و الكليني و الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه
السلام قال: سألته عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟
فقال: إن كان مموها (أي
ملبسا) لا يقدر على نزعه فلا بأس به و إلا فلا يركب به[2] فالاحتياط في الترك و إن كان ذهبا
أيضا لاحتمال أن يكون النهي للحرمة و أن تكون الذهب بطريق أولى.
و روى الكليني، عن مسمع
بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت برة ناقة رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم من فضة[3] و البرة
الحلقة و لا بأس به و إن كان في الطريق ضعف، لكن يؤيده أخبار أخر مثل خبر ناقة أبي
جهل و قد تقدم و غيره مع تأيده بالأصل، و سيجيء تمام القول فيه في بحث الأواني إن
شاء الله- و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: السرج مركب ملعون للنساء[4]
و سيجيء أيضا و الاحتياط في الترك.
باب ما لم تبهم عنه
البهائم أي ليس بمجهول لها بل تعرفه «روى علي بن رئاب، عن أبي حمزة» في الصحيح
[1] الكافي باب نوادر في الدوابّ خبر 9 من كتاب
الدواجن و محاسن البرقي باب فضل الخيل إلخ خبر 6 من كتاب المرافق.
[2] ( 2- 3) الكافي باب آلات الدوابّ خبر 3- 5 من كتاب
الدواجن.
[3] ( 2- 3) الكافي باب آلات الدوابّ خبر 3- 5 من كتاب
الدواجن.
[4] الكافي باب آلات الدوابّ خبر 1 من كتاب
الدواجن.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 242