______________________________ باب
ما يجوز أن يذبح في الحرم و يخرج به منه «روى ابن مسكان» في الصحيح «عن أبي
بصير»
كالشيخ و رواه الكليني عن أبي بصير[1] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» يدل على أن الصيد هو الحيوان الممتنع أصالة و هذه الحيوانات
غير ممتنع فلا بأس بذبحه محرما و في الحرم و الدجاج يطلق على الذكر و الأنثى و
بفتح الدال أفصح من كسرها و تضم أيضا.
«و سأله معاوية بن
عمار»
في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه
السلام[2] «عن دجاج
الحبش» قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي، أصله من البحر، و يظهر من
كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش «فقال ليس من الصيد» بل هو ما كان ممتنعا
بالطيران و الدجاج و إن كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام، بل له دفيف فقط.
«و قال جميل بن دراج» في الصحيح «و محمد بن
مسلم»
في القوي