______________________________
(و في في) في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم[1] و هو أظهر لقوله.
«سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن الدجاج السندي» و في بعض نسخ الكافي (الحبشي) مكانه، و الظاهر
أن السندي أيضا صنف منه كاللاري و القندهاري و يحتمل هنا أن يكون المراد به غير
الحبشي بقرينة المقام «و في خبر آخر» روى الكليني في الخبر السابق كالشيخ، عن معاوية
بن عمار أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من الطير لا يصف فلك أن
تخرجه من الحرم، و ما صف منها فليس لك أن تخرجه[2] فإن كان مراده هذا الخبر فالنقل
بالمعنى و يمكن أن يكون خبرا آخر.
«و سأله الحسن الصيقل» في القوي أي
سئل أبا عبد الله عليه السلام و هذه الإضمارات من المصنف وقعت اختصارا لا أنه مضمر
كما فهمه بعض من لا تتبع له «عن دجاج مكة و طيرها فقال ما لم يصف» أي ليس يطير
بين السماء و الأرض كالدجاج و الديك «فكله و ما كان يصف» كالحمام و القبج «فخل سبيله» و لا تأخذه و
لا تأكله، و حكم الصغير حكم الكبير كما تقدم حتى البيض، و روى الكليني في الحسن
كالصحيح، عن عمران الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يكره
[2] لا يخفى ان الموجود في الكافي في الخبر السابق
ما هذه عبارته- ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه- نعم ما ذكره الشارح قد،
مذكور في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 190.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 185