responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 183

قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِي‌ءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ.

2377 وَ سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ بَيْضَةِ نَعَامَةٍ أَكَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهَا.

2378 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قِيمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ‌

______________________________
أخبار كثيرة (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل الحرم و يؤكل؟ قال نعم لا بأس به‌[1].

«و روى سعيد بن عبد الله الأعرج» في الموثق و الكليني في الصحيح‌[2] «أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام» و يدل على أن البيضة حكمها حكم الصيد كما يدل عليه أخبار كثيرة تقدم بعضها و سيجي‌ء.

«و روى عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن و يؤيده أخبار كثيرة قد تقدم بعضها و روى الشيخ و الكليني في الصحيح، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم‌[3].


[1] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 223.

[2] الكافي باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة خبر 24 و فيه سعد بن عبد اللّه لا سعيد و الظاهر ان ما في الفقيه هو الأصحّ.

[3] الكافي باب صيد الحرم إلخ خبر 10 و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 105.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست