______________________________
أخبار كثيرة (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل الحرم و
يؤكل؟ قال نعم لا بأس به[1].
«و روى سعيد بن عبد
الله الأعرج» في الموثق و الكليني في الصحيح[2] «أنه سأل أبا عبد
الله عليه السلام» و يدل على أن البيضة حكمها حكم الصيد كما يدل عليه أخبار
كثيرة تقدم بعضها و سيجيء.
«و روى عبد الرحمن بن
الحجاج» في الحسن و يؤيده أخبار كثيرة قد تقدم بعضها و روى الشيخ و الكليني في
الصحيح، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمامة درهم، و
في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم[3].