responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 169

سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَيْرِ الْحَرَمِ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.

وَ رُوِيَ‌ أَنَّ فِي أَسْمَاءِ مَكَّةَ أَنَّهَا مَكَّةُ وَ بَكَّةُ وَ أُمُّ الْقُرَى وَ أُمُّ رُحْمٍ وَ الْبَاسَّةُ كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ أَيْ أَهْلَكَتْهُمْ وَ كَانُوا إِذَا ظُلِمُوا رُحِمُوا.

بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِهِ‌

2350 رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ حَمَامَةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الظَّبْيَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَيْضاً فَإِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ.

______________________________
بأن يحفظها أمانة حتى يجي‌ء صاحبها و حينئذ يكون الأمر بالتعريف في غيرها محمولا على الاستحباب كما ذهب إليه بعض الأصحاب و سيجي‌ء الأخبار أيضا في باب اللقطة.

«و روى (إلى قوله) و أم رجم» بالجيم كما ذكره المصنف، و بالحاء المهملة كما تقدم في خبر أبي بصير و تسمى أم رحم، كانوا إذ ألزموها رحموا، و الظاهر أن ما ذكره المصنف مضمون هذا الخبر و كان التصحيف من النساخ أو يكون خبرا آخر و لا منافاة بينهما.

باب تحريم صيد الحرم و حكمه‌ «روى زرارة بن أعين» في‌ «الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) الظبي» من الطيور و غيرها «فعليه دم يهريقه» أي باعتبار كونه محرما «و يتصدق بمثل ثمنه» باعتبار كونه في الحرم‌ «فإن أصاب منه» أي من الصيد في الحرم أو من الحرم تجوزا و هو حلال غير محرم‌ «فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه» فالحاصل أن الفداء للإحرام و القيمة للحرم.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست