______________________________
بأن يحفظها أمانة حتى يجيء صاحبها و حينئذ يكون الأمر بالتعريف في غيرها محمولا
على الاستحباب كما ذهب إليه بعض الأصحاب و سيجيء الأخبار أيضا في باب اللقطة.
«و روى (إلى قوله) و
أم رجم» بالجيم كما ذكره المصنف، و بالحاء المهملة كما تقدم في خبر أبي بصير و
تسمى أم رحم، كانوا إذ ألزموها رحموا، و الظاهر أن ما ذكره المصنف مضمون هذا الخبر
و كان التصحيف من النساخ أو يكون خبرا آخر و لا منافاة بينهما.
باب تحريم صيد الحرم و
حكمه «روى زرارة بن أعين» في «الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله)
الظبي» من الطيور و غيرها «فعليه دم يهريقه» أي باعتبار كونه محرما «و يتصدق
بمثل ثمنه» باعتبار كونه في الحرم «فإن أصاب منه» أي من الصيد في الحرم
أو من الحرم تجوزا و هو حلال غير محرم «فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه» فالحاصل أن
الفداء للإحرام و القيمة للحرم.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 169